صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
وأوضح بلاغ للحكومة أنه تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 46.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، سيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفة في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الاشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
بالإضافة إلى مقتضيات تهم تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الاشتراك.
وبعد ذلك صادق مجلس الحكومة، على مشروع القانون رقم 47.23، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذي قدمه، أيضا خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.109 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهدف إلى تغيير أحكام المادة 2 من القانون رقم 98.15 وذلك من أجل ترتيب الآثار على نسخ المادة 5 من نفس القانون، وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفة في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تحديد الاشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى مبلغ اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها، حسب المصدر ذاته.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، الموقع بالرباط في 9 ماي الماضي، ومشروع القانون رقم 32.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر، وذلك في إطار رغبة البلدين في تعزيز علاقتهما الاقتصادية والاستثمارية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.