أعلن المجلس العلمي الأعلى عن تحديد مقدار زكاة الفطر نقداً برسم سنة 1447 هـ / 2026 م في مبلغ 25 درهماً عن كل فرد.
وأوضح المجلس، في رأيه الصادر بشأن زكاة الفطر ومقدارها كيلاً ونقداً، أن الأصل في هذه الزكاة أن تُخرج كيلاً من غالب قوت أهل البلد، وذلك بقدر صاع نبوي عن كل نفس، وهو ما يعادل أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المقدار يعادل تقريباً كيلوغرامين ونصف (2.5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق، وهو المقدار المعتمد شرعاً عند إخراج زكاة الفطر من الطعام.
وأشار المجلس إلى أنه يستحب إخراج زكاة الفطر بعد صلاة الفجر وقبل التوجه إلى صلاة عيد الفطر، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة أيام.
كما أكد أنه يجوز إخراجها بالقيمة نقداً، وهو ما جرى عليه العمل في المغرب، حيث تم تحديد قيمتها لهذه السنة في خمسة وعشرين درهماً عن كل شخص.
وذكر المجلس العلمي الأعلى أن زكاة الفطر تعد صدقة واجبة شرعاً، فرضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
كما أشار إلى أن المسلمين يؤدون هذه الزكاة في ختام شهر رمضان تقرباً إلى الله تعالى وابتغاءً للأجر والثواب، مبرزاً أنه من أراد التطوع بأكثر من المبلغ المحدد فله ذلك، استناداً إلى قوله تعالى: “ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم”.







