صادقت الحكومة المغربية بشكل رسمي على المرسوم رقم 2.24.393 القاضي بتعديل مدونة السير على الطرق، بإدراج الدراجات الكهربائية و”التروتينيت” ضمن أصناف المركبات القانونية التي يشملها الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالسير والجولان.
وفي هذا الإطار، نصّ المرسوم الجديد على مجموعة من الشروط الواجب احترامها لاستعمال هذه الوسائل، أبرزها إلزامية ارتداء الخوذة الواقية، وتزويد المركبة بأضواء أمامية وخلفية وعاكسات صوتية وبصرية، إلى جانب تحديد السرعة القصوى في 25 كيلومترا في الساعة.
وشددت الحكومة على أن عدم الالتزام بهذه الشروط سيُعرّض المخالفين لعقوبات وغرامات مالية، خاصة في حال عدم ارتداء الخوذة، أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أو تجاوز الإشارات المرورية.
وفي ذات السياق، أُعطيت صلاحيات للجهات الأمنية بحجز المركبات غير المطابقة للمواصفات التقنية المحددة، في خطوة ترمي إلى الحد من الفوضى المرورية التي تتسبب فيها هذه الوسائل، وضمان سلامة مستعملي الطريق.
ويُعد هذا التعديل التشريعي خطوة مهمة في اتجاه تنظيم النقل الحضري البديل، في ظل تنامي استعمال هذه الوسائل خصوصاً في الأوساط الحضرية والشبابية، مع ما تفرضه من تحديات أمنية وتنظيمية.