قضت المحكمة الإدارية بطنجة، في حكمين منفصلين صدرا ، بداية شهر ماي الحالي، بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويض مالي إجمالي قدره 2.320.000 درهم أي “232 مليون سنتيم”، وذلك على خلفية استيلائها على أراض تعود لملكية خواص بمنطقة العوامة، دون اتباع المسطرة القانونية لنزع الملكية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن جماعة طنجة أنشأت طريقا عمومية تعرف باسم “ذات البحرين” فوق أراضٍ مملوكة لمواطنين، دون تفعيل مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ما دفع كلا من ورثة “عبد السلام ب.” و”السعدية ا.” إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية طلبا للإنصاف.
وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بأداء جماعة طنجة مبلغ 1.045.000 درهم لفائدة “السعدية.ا”، بعد أن شيدت الطريق على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 442 مترا مربعا، كما أصدرت حكما ثانيا يلزم الجماعة بأداء مبلغ 1.276.000 درهم لفائدة ورثة “عبد السلام ب.”، تعويضا عن تمرير الطريق فوق عقارهم الذي تبلغ مساحته 1276 مترا مربعا.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الحكمين استندا إلى تعرض المتضررين لـ”اعتداء مادي” من طرف الجماعة، في خرق صريح للقوانين الجاري بها العمل، لاسيما الظهير الشريف المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. واعتبرت المحكمة أن ما وقع يُشكل “خطأ مرفقيا”، ويخالف الفصل 35 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حق الملكية مضمون ولا يمكن المساس به إلا في حالات يحددها القانون.