قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى توسيع تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي ليشمل الحسابات المالية والأملاك العقارية. ويركز المقترح على منع نقل المعطيات المتعلقة بهذه الأملاك داخل الوطن، حيث يُلزم المؤسسات التي ترغب في نقلها إلى الخارج بالحصول على إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية المختصة، وذلك بشرط أن يكون الأفراد المعنيون متابعين قضائيًا أو يستفيدون من خدمات اجتماعية في بلدان إقامتهم.
وأورد الفريق الحركي في مذكرته الكتابية أنه “ضمن الحقوق التي ينص عليها الدستور، الحق في الحماية الخاصة للأشخاص، كما أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي صدر بمقتضى بتاريخ 18 فبراير 2009، هذا القانون الذي أقر لأول مرة في بلادنا مجموعة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى تحديد القواعد المتعلقة بالولوج إلى المعطيات الشخصية والتعرض على بعض عمليات المعالجة، إلا أن هذا القانون السابق صدوره على الدستور يجب أن ينسجم في تقدير الفريق الحركي مع الفصل 24 من القانون الأسمى للدولة، مما يتطلب حماية فعالة للخصوصية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال وفق الضمانات الدستورية والقانونية المعمول بها”.
تأتي هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها رئيس الفريق البرلماني ورفاقه، لتعكس أهمية حماية الجالية المغربية بالخارج وحقوقها المشروع وفقا للفريق الذي أكد أن الهدف من التعديل هو حمايتها من أي استغلال أو ضرر قد يلحق بمصالحها، خصوصًا أن الكثير من أفراد الجالية بذلوا جهدًا كبيرًا وعملوا بجد لاقتناء أملاك عقارية في الوطن، لأغراض تتعلق بقضاء عطلاتهم السنوية.







