سعيا إلى تحقيق غاية تنزيل وتطبيق أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث “الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”، أعدّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “مشروع مرسوم” صودق عليه في المجلس الحكومي، الخميس، بعد تقديمه من لدن الوزير الوصي على القطاع.
ونصت النسخة المصادق عليها من المرسوم وكذا “مذكرته التقديمية”، على “إسناد وصاية الدولة على الوكالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.
كما قامت بتحديد “ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة وكيفيات تعيين الشخصيتَيْن المشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم”.
ومن أجل تطبيق أحكام المادة 21 من القانون سالف الذكر (رقم 11.22)، أحال هذا المشروع، وفق الوثيقة، إلى “قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة لتحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لمِلْك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستُوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته”.
“مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته” أكد المرسوم التطبيقي أنه سيكون “تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المُفوَّضة من لدنه لهذا الغرض”؛ فيما سيتشكل من الأعضاء: ممثل عن رئيس الحكومة، إضافة إلى ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالمالية، وبالصحة.
كما يُرتقب أن يتضمن ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، وآخر عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، وكذا ممثل عن “مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية”، إلى جانب “شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم”، حسب تعبير المرسوم الذي لفت الانتباه إلى أنه “استثناء من أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.22.582، تُعيّن الشخصيتان المنصوص عليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة”.